المادة 40
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15738 / 1964 )
لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة اخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة, وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هنالك ضرورات موجبة لذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15738 تاريخ 11/03/1964, المادة 1, 19/03/1964
مادة 1: الغيت المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 40 الجديدة: لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة اخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة, وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هنالك ضرورات موجبة لذلك.