المادة 6
(عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )
تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 18/12/1956, المادة 2, 26/12/1956
الغيت المادة 6 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها".