المادة 5
مادة 5: يفرض في المحضر الممتاز: 1- ان يكون حائزا على الجزء الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 2- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية. 3- ان يكون مارس التحضير المخبري الطبي او تمرن عليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية وذلك في احد المختبرات الرسمية الرئيسية او في احد المختبرات التابعة لجامعة او لمؤسسة علمية عليا معترف بها من الحكومة. 4- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 19911 تاريخ 02/07/1958, المادة 1, 09/07/1958
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14227 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 كما يلي: يفرض في المحضر الممتاز 1- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية مقبولة لدى الحكومة 2- ان يكون قد مارس التحضير المخبري الطبي او تمرن عليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك في احد المختبرات الرسمية الرئيسية او في احد المختبرات التابعة لجامعة او لمؤسسة علمية عليا مقبولة لدى الحكومة. 3- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955