المادة 7
مادة 7: يفرض في المحضر المخبري: 1- ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 2- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية. 3- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 19911 تاريخ 02/07/1958, المادة 2, 09/07/1958
مادة 2: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 14227 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 كما يلي: يفرض في المحضر المخبري 1- ان يكون حائزا عل شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية مقبولة لدى الحكومة. 2- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.