المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 العبارة التالية: "وتحدد هذه النفقات لكل رتبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
قانون 10/12/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 العبارة التالية: "وتحدد هذه النفقات لكل رتبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
مادة 2: تعدل المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/955 على الوجه التالي: "عند مباشرة العمليات الحربية اثناء حالتي الحرب والطوارىء يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر كامل بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .
مادة 3: تطبق ايضا على رجال الشرطة والامن العام احكام المادة 116 واحكام المادة 117 (المعدلتين بموجب المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القانون) من المرسوم الاشتراعي رقم 20 الصادر بتاريخ 15/1/1955)
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح