جميع التشريعات

قرار رقم 733 21/11/1991

تعديل بعض جداول قرارين للمواد التخليقية والنفسية والمؤثرات العقلية.

النوع
قرار
الرقم
733
التاريخ
21/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1991, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 733 تاريخ 21/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم 4 من القرار 52/1 تاريخ 08/03/1989 والقرار 73/1 تاريخ 21/10/1989 وتنقل بعض مواده الى الجدول رقم 5 وفقا لترتيب الجدول الملحق لهذا القرار,

المادة 2

تعدل المادة الثامنة عشر من القرار 52/1 و73/1 وتصبح كما يلي احكام خاصة ببعض المستحضرات:

1- تخضع المستحضرات الطبية النفسية المدرجة في الجدول الخامس الملحق بهذا القرار للاحكام الاتية:

1-1 يخضع استيرادها وتصديرها لتأشيره دائرة استيراد وتصدير

الادوية على مشروع الفاتورة (بروفورما) وعلى المعاملة الجمركية, وتبلغ دائرة المخدرات.

1-2 يتم شراؤها بموجب طلب عادي يقدم من الصيدلية الى

المستورد او مستودع الادوية.

1-3 على المستورد او المستودع ارسال بيانات احصائية كل ستة اشهر الى دائرة المخدرات تتضمن مقدار المستحضرات الطبية المستوردة والمباعة ورقم الفاتورة وتاريخها ورقم الطبخة.

1-4 تصرف هذه المستحضرات بموجب وصفة طبية.

1-5 لا تسجل هذه المستحضرات في سجل المواد النفسية.

2- ان معطيات ومواد واحكام هذا الجدول الخامس قابلة للتعديل

والتصحيح بضوء الدراسات والمستجدات العلمية, على ان يصدر

كل تعديل او تصحيح بقرار من وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

بناء لاقتراح مدير عام الصحة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره .

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي