المادة 5
تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عنها في هذا القانون للجهات المذكورة في المادة الاولى منه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اخذ رأي كل من وزارة الخارجية والمغتربين, ووزارة المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 241 تاريخ 12/07/1993, المادة 1, 15/07/1993
مادة 1: اضيف الى نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 تاريخ 7 كانون الاول 1991 الفقرة الاتي نصها: "كذلك يمكن للحكومة ان تمنح بعض او كل الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون للمنظات الدولية غير الحكومية الاجنبية وموظفيها, وفقا لنفس الاصول المنصوص عليها في هذه المادة, اذ تبين لها ان في ذلك فائدة اكيدة للبنان, شرط الا تهدف المنظمة المعنية الى الرابح المادي وان لا تقوم بأعمال تؤدي اليه".