جميع التشريعات

قرار رقم 254 08/12/1995

تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء.

النوع
قرار
الرقم
254
التاريخ
08/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1995, ص. 1515-1519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/95 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بنظام الصيد البحري,

بناء على القرار رقم 171/1 تاريخ 12 تشرين الاول 1994 المتعلق بتشكيل لجنة عن وزارات الزراعة والدفاع والبيئة لدراسة موضوع الصيد البحري غوصا وتحديد الممنوعات والشروط المتوجبة لممارسة هذه الرياضة وتأمين سلامة الذين يقومون بها,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لهواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط , شرط ان يكونوا حائزين على شهادة غطس من معهد تابع الى ناد او جمعية او مؤسسة تتعاطى رياضة الغطس , معترف به ومرخص له بذلك من وزير الزراعة وبعد موافقة اللجنة الرسمية المشكلة لهذه الغاية والمؤلفة بقرار من وزير الزراعة وتضم مندوبين عن وزارة الزراعة ومن القوات البحرية في الجيش اللبناني ومن مصلحة النقل البحري وعن المديرية العامة للشباب والرياضة.

- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الرياضة المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحد النوادي او الجمعيات العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

كما يسمح للصيادين هواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في قعر البحر.

المادة 2

يمنع على هواة رياضة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:

- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين اخرين.

- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

- صيد الاسفنج.

- الغوص المنفرد.

- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

المادة 3

على كافة المواطنين من صيادين وهواة الذين كانوا يمارسون هواية الغطس قبل صدور هذا القرار ان يمثلوا امام لجنة فاحصة تشكل بقرار من وزير الزراعة تضم ممثلين عن الزراعة والدفاع لتسوية اوضاعهم وللتحقق من اهليتهم للغطس والتثبت من الشهادات الحائزين عليها ان وجدت واجراء اختبار نظري وعملي لهم اذا دعت الحاجة لمنحهم شهادات غطس مع الدرجات المستحقة لهم.

ويخضع جميع الحائزين على شهادات غطس من المعاهد المشار اليها اعلاه الى امتحان نظري وعملي امام اللجنة الفاحصة للتحقق من اهليتهم للغطس. يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن وزارة الزراعة مع الدرجات المستحقة لهم كما يلي:

- غطاس عادي.

- رئيس فريق غطس.

- مساعد مدرب.

- مدرب.

المادة 4

تعطي وزارة الزراعة - دائرة الصيد المائي والبري - رخصة سنوية لهواة هذه الرياضة الحائزين على شهادات غطس رسمية وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثالثة وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 5

يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها وزارة الزراعة دائرة الصيد المائي والبري وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

حدد الرسم السنوي لرخصة الصيد تحت الماء بمبلغ 5000 ل.ل.

تستوفى بواسطة طابع مالي.

(هذا الرسم حدد بموجب ق الموازنة رقم 89 ت 7/9/1991)

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 202 / 1997 )

يمنع على هواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في المادة الخامسة:

- الاقتراب حتى مسافة مائتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات ملونة على عوامات.

- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.

- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

- الاقتراب حتى مسافة خمسمائة متر من المسابح المرخص بها رسميا.

- ابقاء البنادق غير مصلية خارج المياه.

- صيد الاسفنج.

- استعمال اجهزة الغطس المستقلة والاضواء

-الصيد غوصا بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

- الصيد بين مغيب الشمس وشروقها.

المادة 7

يحال المخالفون لاحكام هذا القرار امام المحاكم المختصة لاخذ القرار المناسب بصددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري