المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )
1ـ على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه.
2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادرج اسمه لدى "المصلحة" او اذا تحقق الشرطان الاتيان:
اولا ـ إبلاغ المصلحة، من قبل المصرف المسحوب عليه
الشيك المرتجع، وفقا للانموذج المرفق رقم 4 باحد الامرين التالين:
1- إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك.
2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وابلاغ المستفيد وفقا للاصول بهذا الحجز وذلك:
1- لفترة مرور الزمن على اقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشيك (ثلاث سنوات تبتدأ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية ايام من تاريخ الاصدار)
ب- لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن المحددة في الفقرة أ اعلاه تقل عن سنة
ج- لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار اليها في الفقرة أ اعلاه
ثانيا: انقضاء فترة زمنية على ادراج اسم العميل لدى "المصلحة" تلي ارتجاع اخر شيك تبلغ:
1- ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة
ارتجاع أي شيك له.
2ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان
3ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شيكات او اكثر
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (العبارة الأولى من البند "2") بموجب قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003, المادة 4, 31/07/2003
مادة 4: تعدل العبارة الأولى من البند "2" من "المادة 10" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 بحيث تصبح كما يلي: "2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه إذا تحقق الشرطان الأتيان:" (والباقي دون تعديل),
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (العبارة الاولى من مطلع البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004, المادة 2, 25/11/2004
مادة 2: تلغى العبارة الاولى من مطلع البند (2) من المادة 10 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالعبارة التالية: "يشطب اسم العميل من البيانات المشار اليها في المادة 6 اعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادراج اسم العميل لدى المصلحة او اذا تحقق الشرطان الآتيان:"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005, المادة 1, 30/06/2005
مادة 1: يلغى نص كل من «المادة 1» و«المادة 10» و«المادة 13» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا النظام «المصلحة» المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان. المادة 10: على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه. يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على إدراج اسمه لدى «المصلحة» أو إذا تحقق الشرطان الآتيان: أولا: إبلاغ «المصلحة»، من قبل المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع وفقا للأنموذج المرفق رقم (4)، بأحد الأمرين التاليين: 1 ـ إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك. 2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وإبلاغ المستفيد وفقا للأصول بهذا الحجر وذلك: أ ـ لفترة مرور الزمن على إقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشك (ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية أيام من تاريخ الإصدار). ب ـ لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن، المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، تقل عن سنة. ج ـ لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه. ثانيا: إنقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل لدى «المصلحة»، تلي ارتجاع آخر شيك، تبلغ: 1 ـ ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة ارتجاع أول شيك له. 2 ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان. 3 ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شبكات أو أكثر. المادة 13: توزع نفقات «المصلحة» بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه «المصلحة» وفقا لأصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان».