النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

1ـ على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه.

2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادرج اسمه لدى "المصلحة" او اذا تحقق الشرطان الاتيان:

اولا ـ إبلاغ المصلحة، من قبل المصرف المسحوب عليه

الشيك المرتجع، وفقا للانموذج المرفق رقم 4 باحد الامرين التالين:

1- إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك.

2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وابلاغ المستفيد وفقا للاصول بهذا الحجز وذلك:

1- لفترة مرور الزمن على اقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشيك (ثلاث سنوات تبتدأ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية ايام من تاريخ الاصدار)

ب- لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن المحددة في الفقرة أ اعلاه تقل عن سنة

ج- لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار اليها في الفقرة أ اعلاه

ثانيا: انقضاء فترة زمنية على ادراج اسم العميل لدى "المصلحة" تلي ارتجاع اخر شيك تبلغ:

1- ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة

ارتجاع أي شيك له.

2ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان

3ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شيكات او اكثر

المادة 10 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/197807/article/10/