النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13233 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 )

أ ـ على المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع أن يسعى

إلى أعلام العميل الساحب، بالوسائل المتاحة والمناسبة، عن

ارتجاع الشيك وسبب ارتجاعه، ويدعوه لتسوية وضع هذا

الشيك ضمن مهلة 15 يوما كحد أقصى اعتبارا من تاريخ

الارتجاع تحت طائلة إبلاغ اسمه إلى "المصلحة".

(لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/10/2019 لغاية تاريخ 15/11/2019، ضمناً، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء)(وذلك بموجب القرار الوسيط 13137 ت 12/11/2019

"لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2020 لغاية تاريخ 15/6/2020، ضمنا، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه والممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة."

ب - تتم التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، لوضع

الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل التالية:

ـ أن يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال أسباب

الارتجاع.

ـ أن يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع

شرط أن تكون قد أبرمت بين الساحب والمستفيد الأخير أمام

جهة قضائية صالحة أو امام الكاتب العدل. وفي حال أعيد

أصل الشيك إلى المصرف إثباتا للتسوية الحاصلة، على

المصرف حينئذ تعطيل الشيك أو إتلافه.

- استثناءا لما ورد في هذا البند كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء

ـ أن يقدم إلى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة

تطلب تجميد الإجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في

نزاع قائم حوله.

- ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني

المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/197807/article/3/