المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13233 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 )
أ ـ على المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع أن يسعى
إلى أعلام العميل الساحب، بالوسائل المتاحة والمناسبة، عن
ارتجاع الشيك وسبب ارتجاعه، ويدعوه لتسوية وضع هذا
الشيك ضمن مهلة 15 يوما كحد أقصى اعتبارا من تاريخ
الارتجاع تحت طائلة إبلاغ اسمه إلى "المصلحة".
(لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/10/2019 لغاية تاريخ 15/11/2019، ضمناً، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء)(وذلك بموجب القرار الوسيط 13137 ت 12/11/2019
"لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2020 لغاية تاريخ 15/6/2020، ضمنا، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه والممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة."
ب - تتم التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، لوضع
الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل التالية:
ـ أن يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال أسباب
الارتجاع.
ـ أن يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع
شرط أن تكون قد أبرمت بين الساحب والمستفيد الأخير أمام
جهة قضائية صالحة أو امام الكاتب العدل. وفي حال أعيد
أصل الشيك إلى المصرف إثباتا للتسوية الحاصلة، على
المصرف حينئذ تعطيل الشيك أو إتلافه.
- استثناءا لما ورد في هذا البند كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء
ـ أن يقدم إلى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة
تطلب تجميد الإجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في
نزاع قائم حوله.
- ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ب") بموجب قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004, المادة 1, 25/11/2004
مادة 1: يلغى نص الفقرة "ب" من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 ويستبدل بالنص التالي: "ب- تتم التسوية, المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لوضع الشيك المرتجع عن طريق احدى الوسائل التالية: - ان يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال اسباب الارتجاع - يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع شرط ان تكون قد ابرمت بين الساحب والمستفيد الاخير امام جهة قضائية صالحة او امام الكاتب العدل وفي حال اعيد اصل الشيك الى المصرف اثباتا للتسوية الحاصلة على المصرف حينئذ تعطيل الشيك او اتلافه استثناء لما ورد في هذا البند في حال كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء - ان يقدم الى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة تطلب تجميد الاجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في نزاع قائم حوله - ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني - ان يتم حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع للفترة القانونية للشيك لدى المصرف المعني وذلك في حال تعذر الحصول على التسوية الخطية المشار اليها اعلاه وابلاغ المستفيد وفقا للاصول"
عُدلت جزئياً (المقطع الأخير من الفقرة (ب)) بموجب قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005, المادة 2, 30/06/2005
مادة 2: يلغى نص المقطع الأخير من الفقرة (ب) من «المادة 3» والعبارتان «ـ سبب الارتجاع» و«ـ عنوان الساحب» من الفقرة (أ) وعبارة «ـ محل إقامته» من الفقرة (ب) من «المادة 5» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/ 11/1995
عُدلت جزئياً (البند (أ)) بموجب قرار وسيط رقم 13137 تاريخ 12/11/2019, المادة 1, 21/11/2019
لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/10/2019 لغاية تاريخ 15/11/2019، ضمناً، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 .
أُضيفت إلى (الفقرة (أ) من "المادة 3" من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء) بموجب قرار وسيط رقم 13233 تاريخ 08/06/2020, المادة 1, 18/06/2020
يضاف الى الفقرة (أ) من "المادة 3" من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المقطع التالي نصه:
"لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2020 لغاية تاريخ 15/6/2020، ضمنا، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه والممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة."