جميع التشريعات

قرار رقم 107 24/11/1983

يتضمن نظام المباراة لرتبة نقيب او مقدم في الضابطة الجمركية

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
24/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 50, 15/12/1983, ص. 1697-1698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 24/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة نقيب او مقدم في سلك الضابطة الجمركية للشروط الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802 , تاريخ 27 شباط 1979 , ولا سيما المادة 45 منه ولاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسلكية للترفيع الى رتبة نقيب او مقدم,

المسابقتين الخطيتين التاليتين:

1- تقرير في موضوع مسلكي

المعدل: 3 الوقت: 3

2- اسئلة في الشؤون العدلية والادارية والمالية المتعلقة

بالضابطة الجمركية

المعدل: 2 الوقت: 2

تعطى العلامة من صفر الى عشرين في كل مادة وتضرب

بالمعدلات المنصوص عليها اعلاه.

ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى هاتين المادتين,

يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال على

الاقل خمسين علامة من المجموع.

المادة 3

يعلن المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل شهرين على الاقل من تاريخ بدئها ويحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل المجلس الاعلى للجمارك لجنة من:

احد موظفي الفئتين الاولى او الثانية من الجمارك رئيسا

- رئيس مصلحة من الجمارك

- ضابطين من الجمارك برتبة مقدم وما فوق او مراقبين اولين

في حال عدم توفر ضباط بنفس الرتبة اعضاء

- مراقب اول في الجمارك مقررا

تكون مهمتها:

- وضع الاسئلة وطرحها على المرشحين وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ علي سرية مواضيع المسابقات وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

- تصحيح المسابقات .

- وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم وترتيبهم.

المادة 5

يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة وذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 24 تشرين الثاني 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي