المادة 3
مادة 3: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة تجمد في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من الموظفين والاجراء والمتعاقدين العاملين لدى المجلس المذكور
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996, المادة 6, 21/03/1996
مادة 6: يستمر العمل باحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994