المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في طرابلس على الوجه التالي: آ- مواقيت العمل والفتح: صيفا شتاء: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة والنصف ثم من الساعة الخامسة عشرة والنصف لغاية الساعة التاسعة عشرة. ما عدا ايام السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة. ب - مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: يوميا من الساعة الثالثة عشرة والنصف لغاية الساعة الخامسة عشرة والنصف . - تقفل المؤسسات المذكورة اقفالا تاما كاملا في المواقيت التالية: 1) ايام الاحاد على مدار السنة. 2) في الاعياد التالية: عيد اول ايار, عيد الاستقلال, عيد رأس السنة الميلادية, عيد الميلاد المجيد, عيد المولد النبوي الشريف , اثنين الفصح الغربي المجيد, اول يوم من كل من عيدي الفطر والاضحى المباركين.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجزاء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ستة ثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا تمس ايضا هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من قانون تنظيم عيد العمل الصادر في 30 نيسان سنة 1959, وقانون تعطيل جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1963.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
25 ايار 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين