جميع التشريعات

قرار رقم 250 25/05/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في طرابلس

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
25/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/06/1968, ص. 852-853
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 25/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في طرابلس على الوجه التالي: آ- مواقيت العمل والفتح: صيفا شتاء: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة والنصف ثم من الساعة الخامسة عشرة والنصف لغاية الساعة التاسعة عشرة. ما عدا ايام السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة. ب - مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: يوميا من الساعة الثالثة عشرة والنصف لغاية الساعة الخامسة عشرة والنصف . - تقفل المؤسسات المذكورة اقفالا تاما كاملا في المواقيت التالية: 1) ايام الاحاد على مدار السنة. 2) في الاعياد التالية: عيد اول ايار, عيد الاستقلال, عيد رأس السنة الميلادية, عيد الميلاد المجيد, عيد المولد النبوي الشريف , اثنين الفصح الغربي المجيد, اول يوم من كل من عيدي الفطر والاضحى المباركين.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجزاء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ستة ثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا تمس ايضا هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من قانون تنظيم عيد العمل الصادر في 30 نيسان سنة 1959, وقانون تعطيل جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1963.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

25 ايار 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين