جميع التشريعات

مرسوم رقم 16651 18/06/1964

تصحيح المرسوم رقم 15601 تاريخ 19-2-1964 المتعلق بتحديد تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية (شركات تفرغ البضائع)

النوع
مرسوم
الرقم
16651
التاريخ
18/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1964, ص. 2107
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17704 تاريخ 22/09/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16651 تاريخ 18/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 ما يلي: 46% (ستة واربعين بالمئة) للشركة التي تتولى تفريغ البضائع بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش