المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 ما يلي: 46% (ستة واربعين بالمئة) للشركة التي تتولى تفريغ البضائع بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية واصحاب المواعين. اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل بدلا من: شركة التفريغ اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 17704 تاريخ 22/09/1964, المادة 1, 05/10/1964
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 16651 تاريخ 18 حزيران سنة 1964 ما يلي: 46% (ستة واربعون بالمئة) للشركة واصحاب المواعين الذين يتولون تفريغ البضائع بدلا من الشركة التي تتولى تفريغ البضائع اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فيتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة واصحاب المواعين الذين يتولون هذا العمل بدلا من: اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل.