المادة 4
مادة 4: يختار المرشح احد الفرعين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم لدى تقديم طلب ترشيحه الى امتحانات الشهادة المتوسطة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2145 تاريخ 18/01/1992, المادة 1, 30/01/1992
مادة 1: تلغى احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم 14529 تاريخ 23/5/1970 المتعلق بتنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة.