النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخصص من حصيلة هذه العلاوات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية لبلدية بيروت وتدفع اليها على سبيل المساهمة في تمويل مشاريع الطرقات التي تمر في مدينة بيروت ويوزع المبلغ الباقي من حصيلة هذه العلاوات على البلديات الباقية في الجمهورية اللبنانية وفقا لاسس التوزيع المعتمدة في توزيع عائدات المحروقات والرسوم المشتركة.

المادة 2 من قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197908/article/2/