المادة 3
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.
قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969 نافذ
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.
المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197909/article/3/