النص الكامل

قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 نافذ

المادة 2

المادة 2

يرسل المدير في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي بحر الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ على المعلومات المبينة فيما يلي, اللوائح التالية:

1- بيانا باسم محاسب المصلحة الرئيسي, وباسم محاسبي النقود والمواد الثانويين في حال وجودهم.

2- لوائح باسماء موظفي المصلحة الذين يقومون بحكم وظيفتهم وعلى اختلاف رتبهم بادارة اموال المصلحة, من تكليف بالرسوم والتكليف المقررة لصالح المصلحة, ومن اشتراك في معاملات انفاق اموال المصلحة, من تصفية اوامر بالصرف.

المادة 2 من قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197913/article/2/