المادة 1
مادة 1: يلغى النص الوارد في الفقرة (ج) من البند 3 من المادة 36 من المرسوم رقم 11573 المذكور اعلاه, ويحل محله النص التالي: يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخير في الاشغال الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة الاتية: - طيلة ال 30 يوما الاول 1’2/1000 من القيمة الخاضة للغرامة - من اليوم 31 الى اليوم 60 ضمنا 1’5/1000 من القيمة الخاضعة للغرامة - من اليوم 61 وما فوق 2/1000 من القيمة الخاضعة للغرامة.