ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 235/96-97 تاريخ 19/08/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 163 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. ينظم الايصال باسم مالك البضاعة المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره وان يسلم اليه او الى مقدم المعاملة. تنظم تصفيات ومستندات اعادة الرسوم او المبالغ المؤمنة, باسم مالك البضاعة بعد تقديم الايصال المعطى له اصلا"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري