المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر ميفدون بمعدات الضخ اللازمة إنشاء محطة ضخ وخط دفع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11213 20/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تجهيز بئر ميفدون بمعدات الضخ اللازمة وانشاء محطة ضخ وخط دفع - قضاء النبطية - محافظة النبطية
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر ميفدون بمعدات الضخ اللازمة إنشاء محطة ضخ وخط دفع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد