النص الكامل

قرار رقم 239 تاريخ 24/10/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة المدينة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 46/1/أ.ت تاريخ 14/4/1983 لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول والثاني والثالث والرابع (حياة ـ حريق ـ نقل ـ حوادث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 239 تاريخ 24/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197988/article/1/