جميع التشريعات

مرسوم رقم 11210 20/10/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مقبرة الروم الارثوذكس في راسمسقا (قضاء الكورة) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11210
التاريخ
20/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5773-5774
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11210 تاريخ 20/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 69 تاريخ 05/11/2001

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع توسيع مقبرة طائفة الروم الأرثوذكس ويستملك لهذه الغاية القسم (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و) من العقار رقم 827 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك القسم من العقار رقم 827 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية راسمسقا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي