المادة 6
مادة 6:
اجتماعات مجلس الادارة:
- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرتين في الشهر في مركز المؤسسة العامة بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال ويضعه في تصرف الاعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل كما يمكنه الانعقاد استتثنائيا كلما دعت الحاجة
بدعوة من رئيسه او من نصف الاعضاء او من مفوض الحكومة
- يراس رئيس المجلس الجلسات وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال عدم وجود نائب الرئيس او غيابه يراس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويمارس جميع صلاحيات رئيس مجلس الادارة
- يشترك في جلسات مجلس الادارة مدير او مدير عام المؤسسة بصفة استشارية ويعتبر هذا الحضور من المهام الاساسية ولا يترتب على هذا الحضور والمشاركة في الاعمال والتقارير المطلوبة اية تعويضات
- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والمقررات المتخذة كما تبين الاراء التي ابداها كل عضو وفي حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معللة ويوقع عليه الحاضرون ويدرج في سجل مخصص لهذه الغاية
- لا تعتبر القرارات قانونية الا اذا حضر الجلسة نصف الاعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين