النص الكامل

قرار رقم 360 تاريخ 24/10/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان علىان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على خمسة اطنان معباة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر 3- تسليم كمية 1/15 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية

المادة 3 من قرار رقم 360 تاريخ 24/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198072/article/3/