جميع التشريعات

مرسوم رقم 11258 25/10/2003

تعديل تخطيط في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان)

النوع
مرسوم
الرقم
11258
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5914
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11050 تاريخ 11/01/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11258 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8921 تاريخ 14/04/1955,

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 188 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 04/06/2003 محضر رقم -27-,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 14/4/1955 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل محمد نجيب ميقاتي