جميع التشريعات

علم وخبر رقم 173 20/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة العائلية لآل سلام" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
173
التاريخ
20/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6018-6019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 173 تاريخ 20/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة العائلية لآل سلام" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4047/2 تاريخ 03/05/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ـالرابطة العائلية لآل سلام مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ منزل الاستاذ تمام سلام. غايتها: 1 ـ التآلف بين أفراد عائلات الأسرة. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 ـ توثيق الروابط بين أفرادها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الحفيظ خضر سلام عبد الغني محي الدين سلام مروان رفيق سلام وليد مصباح سلام عبد الحميد محمد علي سلام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ مروان رفيق سلام

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر