ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 حتى 182 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ
22/10/1999 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة
عمل المؤسسات المالية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: ـعلى المؤسسة المالية أن تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, إذا أصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها وأن تسترد أي جزء منهـ.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الأول 2003
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه