جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8518 16/10/2003

تعديل القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
8518
التاريخ
16/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6044
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8518 تاريخ 16/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 178 حتى 182 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ

22/10/1999 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة

عمل المؤسسات المالية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: ـعلى المؤسسة المالية أن تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, إذا أصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها وأن تسترد أي جزء منهـ.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه