المادة 5
مادة 5: يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الطلاب الذين ينالون شهادة الهندسة في الخارج على ان يستوفوا الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: أ- متابعة الدراسة الثانوية في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متتالية تسبق مباشرة نيلهم الشهادة الاجنبية وذلك بسبب اقامة ذويهم في الخارج. ب- الحصول على معادلة رسمية بشهادة البكالوريا اللبنانية. ج- اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة سنوات الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الهندسة.