المادة 12
مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 نافذ
مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 12 من مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198140/article/12/