النص الكامل

مرسوم رقم 4319 تاريخ 25/10/2000 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على كل شركة ان تقدم الى المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية جميع المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة قبل انشائها, وان تلتزم بالنماذج والخرائط المقترنة التي تعدها المديرية العامة المذكورة او توافق عليها. وعلى الشركة ان تلتزم في بناء واستثمار الشبكة العائدة لها بجميع المقاييس الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمواصفات الفنية المسلمة من الشركة للوزارة.

المادة 7 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198141/article/7/