المادة 9
مادة 9: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة المؤسسة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.
مرسوم رقم 4321 تاريخ 25/10/2000 نافذ
مادة 9: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة المؤسسة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.
المادة 9 من مرسوم رقم 4321 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198162/article/9/