المادة 3
مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.
مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 نافذ
مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.
المادة 3 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198180/article/3/