المادة 10
مادة 10: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للشركة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 .
مرسوم رقم 4322 تاريخ 25/10/2000 نافذ
مادة 10: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للشركة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 .
المادة 10 من مرسوم رقم 4322 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198186/article/10/