المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )
تعطى المصارف مهلة اقصاها 31/10/2000 للتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار وعليها خلال مهلة اسبوع تلي هذا التاريخ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بوضعية موقوفة بتاريخ 31/10/2000 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة «والمؤسسات المالية») بموجب قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006, المادة 1, 02/02/2006
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000