النص الكامل

قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )

تعطى المصارف مهلة اقصاها 31/10/2000 للتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار وعليها خلال مهلة اسبوع تلي هذا التاريخ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بوضعية موقوفة بتاريخ 31/10/2000 .

المادة 3 من قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198188/article/3/