المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )
تتخذ بحق المصارف التي تخالف احكام هذا القرار العقوبات الادارية المناسبة ولا سيما الاحالة على الهيئة المصرفية العليا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة «والمؤسسات المالية») بموجب قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006, المادة 1, 02/02/2006
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000