المادة 1
مادة 1: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل وينذر مالكه باخلائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 260 تاريخ 14/12/2000, المادة 1, 21/12/2000
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم/571/ من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. بدلا من: توضع اليد على العقار المستملك رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. ويبقى الباقي دون تعديل.