جميع التشريعات

قرار رقم 195 13/10/2000

وضع يد على العقار رقم 571 من منطقة جبيل العقارية- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
195
التاريخ
13/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4624-4625
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 260 تاريخ 14/12/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11007

تاريخ 15/09/1997 والقاضي

باعتبار الاشغال العائدة

لابراز معالم منطقة جبيل

والمحافظة على رونقها الاثري

من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع

رقم 180 تاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية ­قضاء جبيل­ وينذر مالكه باخلائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد المالك بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المذكور المستملك على مسؤولية وحساب المالك.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 تشرين الاول 2000 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني