جميع التشريعات

قرار رقم 146 12/10/2000

استبدال مراكز في الهيئة الادارية للجمعية المسماة: "غوث الاطفال البريطاني" مركزها صيدا

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4590-4591
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على المرسوم رقم 5329 تاريخ

05/07/1994 المتعلق بالترخيص

لجمعية اجنبية باسم "غوث الاطفال

البريطاني" بانشاء فرع لها في

لبنان باسم: "غوث الاطفال البريطاني"

مركزها: صيدا مقابل المستشفى

الحكومي- منطقة التعمير- بناية

قطيش ,

بناء على الاستدعاء المقدم من

الجمعية المسماة: "غوث الاطفال

البريطاني" والمسجل برقم 4757/2

تاريخ 11/11/1999 والمتعلق باستبدال

مراكز في الهيئة الادارية,

بناء على مطالعة هيئة التشريع

والاستشارات في وزارة العدل

رقم 290/1/99 تاريخ 15/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إلى عداد أسماء الهيئة التأسيسية للجمعية الأجنبية المسماة: «غوث الأطفال البريطاني» فرع لبنان مركزها: صيدا ـ مقابل المستشفى الحكومة ـ منطقة التعمير ـ بناية قطيش، اسم السيدة هرييت دود وحلت محل السيدة فرنسيس ماري مور بسبب إحالتها على التقاعد، كما وأنه أضيف اسم السيدة هيفاء نوح حموية إلى عداد أسماء هذه الهيئة وأصبحت هيئة إدارتها مؤلفة من السيدات: هرييت دود ـ ناديا نديم توتل ـ عليا محمود شناعة ـ جميلة الياس فضول ـ هيفاء نوح حموية. ممثلها تجاه الحكومة: السيدة هرييت دود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة في ممارسة نشاطها وفقاً للغاية المحددة لها في المادة الأولى من المرسوم رقم 5329 تاريخ 5/4/1994

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر