النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 19/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198213/article/2/