المادة 3
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 نافذ
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
المادة 3 من قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198248/article/3/