النص الكامل

قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

المادة 3 من قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198248/article/3/