المادة 1
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 33 - 35 - 41 - 50 - 55 و58 لصالح شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل" ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
مرسوم رقم 13314 تاريخ 31/10/1998 نافذ
مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 33 - 35 - 41 - 50 - 55 و58 لصالح شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل" ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 13314 تاريخ 31/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198284/article/1/