جميع التشريعات

مرسوم رقم 13315 31/10/1998

تحديد اقنية البث التلفزيوني في نطاق ال UHF لشركة "مر تلفزيون ش .م.ل."

النوع
مرسوم
الرقم
13315
التاريخ
31/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4612/4613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13315 تاريخ 31/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10058 تاريخ 21/03/1997

(الترخيص لشركة "مر تلفزيون" بمؤسسة تلفزيونية

من الفئة الاولى),

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998

و01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اقنية البث التلفزيوني في مجال الطيف الترددي UHF ذات الارقام 28 - 38 - 43 - 45 - 46 و62 لصالح شركة "مر تلفزيون ش .م.ل.", ويرخص لها استعمال هذه الاقنية على كافة المناطق الجغرافية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد المؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تقوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ التدابير اللازمة ليصار الى تسجيل هذه الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب الراديو)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري