جميع التشريعات

قانون رقم 711 05/11/1998

تعديل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

النوع
قانون
الرقم
711
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص الآتي: "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط: 1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله. 2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف. تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري