المادة 6
مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 نافذ
مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.
المادة 6 من قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198292/article/6/