جميع التشريعات

قانون رقم 720 05/11/1998

انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية

النوع
قانون
الرقم
720
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4569/4570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

انشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

المادة 2

تؤلف الجمعية العامة للهيئة من شخصيات مشهود لهم بنشاطهم المتصل بشؤون المرأة.

المادة 3

للهيئة الوطنية جمعية عامة من ثماني عشر عضوا على الاقل واربع وعشرين عضوا على الاكثر, يتم تعيينهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- تراعى في التعيين المواصفات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.

- ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.

- تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 4

للهيئة المهام الآتية:

أ- مهام استشارية:

لدى رئاسة الحكومة وسائر الادارات والمؤسسات العامة تتناول الشؤون المتصلة باوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ اجراءات وخطط لتعزيز اوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل.

تشمل هذه المهام ابداء الرأي والملاحظات واقتراح خطط متكاملة على الحكومة من اجل تحقيق الاهداف التي دفعت الى انشاء الهيئة.

ب- مهام ارتباطية وتنسيقية:

- في الشؤون المتصلة باوضاع المرأة وبهدف تعزيز هذه الاوضاع مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

- ومع مختلف الهيئات الاهلية والمدنية.

- ومع الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

ج- مهام تنفيذية تشمل:

- العمل على اعداد مشروع استراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتطوير كل استراتيجية قائمة عند الاقتضاء.

- وضع خطط عمل خاصة بشؤون المرأة بالتعاون مع من تراه مناسبا من الادارات والمؤسسات العامة كافة وكذلك مع الهيئات والقطاعات الاهلية والمدنية المهتمة بتعزيز اوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها.

- تنفيذ برامج وانشطة خاصة بالمرأة اللبنانية وكذلك برامج وانشطة تعود بالنفع على المرأة بوجه الخصوص .

- القيام بدراسات واصدار مطبوعات وتشجيع ودعم الابحاث والدراسات ذات الصلة بشؤون المرأة.

- تنظيم الحفلات والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية والاشتراك في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الاقليمية والدولية الخاصة بالمرأة وتلك المعنية بشؤونها.

المادة 5

للهيئة مكتب تنفيذي يتألف من ثمانية اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها.

- يعين رئيس مجلس الوزراء بقرار منه, امينا للصندوق من بين اعضاء المكتب التنفيذي.

- تنتهي ولاية المكتب التنفيذي بانتهاء ولاية الهيئة, اي بعد مرور ثلاث سنوات.

المادة 6

للهيئة ان تنشىء لجانا مختصة من بين اعضائها.

المادة 7

تستمد مالية الهيئة من المساهمة المالية المرصدة سنويا لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها الهيئة من الهيئات غير الحكومية المحلية والاجنبية ومن المنظمات الدولية.

المادة 8

تضع الهيئة نظامها الداخلي وتحدد فيه كيفية عملها وكيفية وضع وتصديق موازنتها, وكذلك نظام موظفيها وطريقة تعيينهم وسائر الرواتب والتعويضات العائدة لهم. كما تقر الهيئة نظاما ماليا للانفاق يعمل به بعد تصديقه من قبل رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري