المادة 1
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 نافذ
مادة 1: يعتبر معهد الصليب الاحمر اللبناني معهدا رسميا خاصا لتعليم الممرضات وتخريجهن.
المادة 1 من مرسوم رقم 10561 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198329/article/1/