النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1946 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية لا للاطباء المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي, كما انه لا يحق لا لهؤلاء ان ينتخبوا وينتخبوا. ان الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.

المادة 8 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198381/article/8/