النص الكامل

مرسوم رقم 6917 تاريخ 17/12/1951 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه اعضاء السلك الخارجي عندما يكلفون بمهمة رسمية في عاصمة البلاد المعتمدين لديها او في مكان لا يبعد عن العاصمة اكثر من ماية كيلو متر. وفيما عدا ذلك, لا حق لهم بالتعويض الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية بتعليمات رسمية .

المادة 4 من مرسوم رقم 6917 تاريخ 17/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198400/article/4/