المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 10471 / 1968 )
تطبق التعليمات المشار اليها في المادة الاولى على جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء موظفي الفئة الاولى والقضاة, وموظفي الفئة الثانية: رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة المرتبطين مباشرة بالوزير, والمدراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, ويوضع على عاتق موظفي الفئتين الاولى والثانية المشار اليهم الاشراف على حسن تطبيق ضبط الدوام بواسطة هذه الساعات ويكونون مسؤولين عن ذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10471 تاريخ 20/07/1968, المادة 1, 25/07/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/962 المتعلق بضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات على الوجه التالي: تطبق التعليمات المشار اليها في المادة الاولى على جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء موظفي الفئة الاولى والقضاة, وموظفي الفئة الثانية: رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة المرتبطين مباشرة بالوزير, والمدراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, ويوضع على عاتق موظفي الفئتين الاولى والثانية المشار اليهم الاشراف على حسن تطبيق ضبط الدوام بواسطة هذه الساعات ويكونون مسؤولين عن ذلك.