المادة 2
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 نافذ
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198445/article/2/